المقصود بإنهاء البعثة هو إلغاؤها وقطع الدراسة ومباشرة العمل بالجامعة . وذلك بسبب ما يتعرض له المبتعث خلال فترة ابتعاثه من ظروف تحول دون مواصلة دراسته أو تؤدي إلى تعثره الدراسي ؛ كعدم الحصول على قبول ، أو عدم تجديد التأشيرة ، أو تعرضه لعارض صحي يمنعه من الدراسة ويحتاج إلى فترة طويلة ليتماثل للشفاء ، أو ظروف أسرية كعدم استطاعة بقاء المحرم مع المبتعثة في مقر البعثة . وغيرها من الظروف والتي تحول دون استمرار المبتعث في البعثة لمواصلة دراسته وتجبره على العودة إلى أرض الوطن ومباشرة عمله بالجامعة .
وقد نصت المادة الثامنة والعشرون من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات على أنه : " يجوز لمجلس الجامعة أن ينهي بعثة المبتعث بناء على توصية مجلسي القسم والكلية ، أو المعهد وما في حكمهما ، ولجنة الابتعاث والتدريب في الحالات الآتية :
عدم قدرته على مواصلة الدراسة وفقاً للتقارير المتعلقة بسير دراسته .
طلبه إنهاء البعثة والعودة إلى المملكة .
إذا خالف الأنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها .
إذا لم يحصل على المؤهل المطلوب في المدة المحددة .
إذا ثبت توقفه عن الدراسة دون عذر مقبول " .
وإنهاء البعثة يترتب عليه اتخاذ قرار بحق المبتعث من قبل مجلس الجامعة إما بطي قيده (فصله) من الجامعة، أو إحالته إلى وظيفة إدارية حسب حاجة الجامعة، أو استئناف الدراسة في مدة لا تتجاوز السنتين، وذلك حسب ما جاء في أحكام المادة الثلاثين من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات؛ حيث نصت على: " في حال موافقة مجلس الجامعة على إنهاء بعثة المبتعث وفقاً لأحكام المادة الثامنة والعشرين فللمجلس ما يأتي:
اتخاذ قرار بطي قيده في مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إنهاء ابتعاثه .
أو إحالته إلى وظيفة إدارية إذا كانت الجامعة في حاجة لخدماته .
أو إبقاءه على وظيفته وتحديد المدة اللازمة لاستئنافه دراسته العليا على أن لا تتجاوز تلك المدة السنتين . وفي حال تجاوزه لها يطبق بشأنه ما ورد في إحدى الفقرتين (1 أو 2) من هذه المادة " .
ويلزم المبتعث البقاء في مقر البعثة حتى صدور قرار الإنهاء حتى لا يطوى قيده أو يحال إلى وظيفة إدارية وذلك حسب أحكام المادة التاسعة والعشرين من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات والتي تنص على أنه : " لا يجوز للمبتعث في الداخل أو الخارج الذي يرغب في إنهاء ابتعاثه قبل الحصول على المؤهل المطلوب ترك مقر دراسته قبل موافقة مجلس الجامعة . وفي حال عودة المبتعث قبل موافقة مجلس الجامعة يطبق بشأنه ما ورد في إحدى الفقرتين (1 أو 2) من المادة الثلاثين من هذه اللائحة ".
يتم تقديم طلب إنهاء بعثة في حالة عدم حصول المبتعث على الدرجة العلمية المبتعث من أجلها سواء كان السبب تعثرا دراسيا أو عدم الموافقة على طلب تمديد البعثة أو رغبة منه في مباشرة العمل واستكمال كتابة الرسالة وهو على رأس العمل. وهذا يتطلب العرض مجلسي القسم والكلية ولجنة الابتعاث والتدريب ومجلس الجامعة، بناء على المادة الثامنة والعشرين من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات.