نصت المادة السادسة عشرة من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات على الآتي : " تصرف للمبتعث للخارج تذكرة سفر بالطائرة على الدرجة السياحية على النحو الآتي :
1 - المبتعث الأعزب أو المتزوج الذي لا ترافقه أسرته :
أ ـ تذكرة سفر وحيدة الاتجاه من المملكة إلى مقر دراسته للالتحاق بالبعثة .
ب ـ تذكرة سفر ذهاباً وإياباً من مقر دراسته إلى المملكة بعد مضي سنة دراسية لقضاء إجازته السنوية .
ج ـ تذكرة سفر ذهاباً وإياباً من مقر دراسته للقيام بالرحلة العلمية .
د ـ تذكرة سفر ذهاباً وإياباً داخل الدولة مقر البعثة ولمرة واحدة للقيام بإجراء الأبحاث أو أداء الاختبارات بشرط أن تزيد المسافة عن (100) كم .
هـ ـ تذكرة سفر ذهاباً وإياباً من مقر دراسته إلى المملكة في حال وفاة أحد والدي المبتعث أو زوجه أو أحد أولاده .
و ـ تذكرة سفر وحيدة الاتجاه من مقر دراسته إلى المملكة بعد التخرج أو إنهاء البعثة.
2 - المبتعث المتزوج الذي ترافقه أسرته يستحق المبتعث وزوجه وأولاده القصر مهما كان عددهم وبناته غير المتزوجات، ووالدته إذا كان يعولها شرعاً ورافقته إلى مقر دراسته، التذاكر المشار إليها في "أ، ب، ج، هـ، و" من الفقرة (1) من هذه المادة".
تصرف تذاكر السفر للمبتعث وأفراد أسرته الذين يرافقونه مرة كل سنة إذا كان ابتعاثه إلى مدينة يوجد بها مطار جوي ، وذلك وفق أحكام المادة الثالثة والعشرين من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات والمعدلة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم 14/61/1431 بتاريخ 26/10/1431هـ حيث حددت الحالات التي يصرف فيها تذاكر للمبتعث ، فــ " يصرف للمبتعث، ولزوجه ، وأولاده القصر وبناته غير المتزوجات، ولوالدته التي يعولها شرعاً تذاكر سفر بالطائرة على النحو الآتي :
تذاكر سفر على الدرجة السياحية وحيدة الاتجاه من مقر عمله إلى مقر دراسته .
تذاكر سفر على الدرجة السياحية في نهاية كل عام دراسي ذهاباً وإياباً من مقر دراسته إلى مقر عمله .
تذكرة سفر على الدرجة السياحية ذهابا وإيابا عند قيامه بالرحلة العلمية .
إذا تعذر السفر بالنقل الجوي بين مقر عمله إلى مقر دراسته عند قيامه بالرحلة العلمية فيعوض تعويضاً يعادل قيمة السفر بوسائل النقل العامة .